الجزيري / الغروي / مازح

381

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث جواز العفو في القصاص وقد عرفت أن القصاص يسقط بالعفو ، أو الصلح ، بخلاف الحد ( 1 ) فإنه لا يسقط بالعفو ، لأنه حق الله تعالى ، ولكن هذا هو رأي الحنفية . أما غيرهم فإنهم يقولون ( 2 ) : إن الذي لا يسقط بالعفو ( 3 ) هو حد الزنا ،

--> والاختيار تردد والأقرب الأحوط عدم القود نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد وكذا الحال في كل ما يسلب العمد والاختيار فلو فرض أن في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران ومع الشك يعمل معه معاملة العمد ولو كان السكر ونحوه من غير اثم فلا شبهة في عدم القود ولا قود على النائم والمغمى عليه وفي الأعمى تردد . الشرط السادس : أن يكون المقتول محقون الدم فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي ( ص ) فليس عليه القود وكذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعا وفي القود على قتل من وجب قتله حدا كاللائط والزاني والمرتد فطرة بعد التوبة تأمل واشكال ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد « 397 » . « 394 » تحرير الوسيلة 2 / 427 « 395 » تحرير الوسيلة 2 / 421 « 396 » وسائل الشيعة 18 / 454 « 397 » تحرير الوسيلة 2 / 476